الصيمري

405

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وابن الجنيد ، واختاره ابن إدريس ، وجنح إليه نجم الدين في الشرائع ( 1 ) ، وهو مذهب العلامة في التحرير ( 2 ) ، وابن فهد في المقتصر ( 3 ) . الثاني : قوله في المبسوط ( 4 ) ، وهو مذهب الشافعي ، واختاره العلامة في القواعد والإرشاد ، وفخر الدين في الإيضاح . الثالث : قوله في الاستبصار ( 5 ) ، وهو أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها . وقال العلامة في المختلف : ان كان هناك قضاء عرفي رجع إليه ، وإلا كان كسائر الدعاوي ( 6 ) . واختاره الشهيد في شرح الإرشاد . والأقوى مذهب القواعد والإرشاد ، لإلحاقه بسائر الدعاوي ، ومذهب المختلف جامع بين الأقوال ، ولا بأس به . مسألة - 22 - قال الشيخ : إذا كان لرجل على رجل حق ، فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق ، فإن كان من عليه الحق باذلا ، فليس له الأخذ منه بلا خلاف وإن كان مانعا أما بأن يجحد ظاهرا وباطنا ، أو يعترف باطنا ويجحد ظاهرا ، أو يعترف باطنا وظاهرا ويمنعه لقوته ، ولا يمكنه استيفاء الحق منه ، فإذا كان بهذه الصفة ، كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقه من غير زيادة ، سواء كان من جنس ماله أو من غير الجنس إلا إذا كان وديعة عنده ، فإنه لا يجوز له الأخذ منها ، سواء كان له بماله بينة أو لم يكن ، وبه قال الشافعي ، ولم يستثن الوديعة إذا لم يكن له حجة فإن كان له حجة ثبتت عند الحاكم فعلى قولين .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 119 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 / 200 . ( 3 ) المقتصر - مخطوط . ( 4 ) المبسوط 8 / 310 . ( 5 ) الاستبصار 3 / 45 . ( 6 ) مختلف الشيعة 4 / 47 .